إلى علم الرجال وهذا مما لا نزاع فيه لأنه حده وسمعت أنه موضوع لذلك وما يأتي في بعض شبهات الأخبارية فمع كونها على خلاف الإنصاف - كما تعرف - ليس مفادها إلا نفى حصول العلم منه ونحن لا ندعيه فلا توجب الخلاف وإنما الخلاف في حصر هذه المعرفة في الرجوع إليه.
وبه تظهر الحاجة والافتقار إليه وإلا فغيره مغن عنه إلا أن يقال: إنه لا ينافي الحاجة إليه فإنه أيضا مغن عن غيره فكل منهما من أفراد ما يحتاج إليه كما في التخيير إلا أن يقال غيره حاصل سابق في الوجود عليه وهو القطع بالصدور أو الشهادة كما تسمع فهو نظير التخيير بين الأقل والأكثر بل وأعظم لإمكان الانفكاك من الطرفين هناك بخلاف المقام فالمهم إثبات الحصر المزبور فنقول فيه:
إن المعروف المشهور بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه يعتد به بين المجتهدين فقد تسالموا على عده بخصوصه مما يتوقف عليه الاجتهاد في كتبهم الأصولية وبنوا عليه في كتبهم الفقهية وإجماعهم قوليا أو عمليا حجة للكشف المعتبر فيه.
وأما من نص على اختيار خلاف ذلك أو لزمه ذلك على اختلاف مشاربهم فهم جماعة:
منهم الحشوية (1) القائلون بحجية كل حديث إذ الجميع حينئذ معتبر.
نعم إن كان من مذهبهم التزام الترجيح عند التعارض بالعدالة والأعدلية ونحوهما دون التخيير أو الطرح أو الترجيح بغير ما ذكر مما يعرف بغير الرجال لزمهم القول بالافتقار حينئذ إن لم يبنوا على ما يأتي من غيرهم لكنه مع ذلك لا يخرجهم عن مخالفة المشهور القائلين بالافتقار في غير صورة التعارض أيضا.
ومنهم: المنكرون لحجية أخبار الآحاد بدعوى قطعية الأحكام بالكتاب والإجماع
Bogga 35