وأما أنه مسألة أصولية فإن أريد أصل الاصطلاح فواضح البطلان وإن أريد الحكم باعتبار محل اصطلاح دون آخر فهو كذلك إلا أن دليله الكتاب والسنة ففي الاعتبار آيات حجية الأخبار كآية النبأ والسؤال والإنذار والأخبار الدالة على اعتبار قول الثقة خصوصا وعموما بالتصريح أو التعليل وغير ذلك وقد جمع أكثرها في الوسائل مضافا إلى الإجماع والسيرة.
وفى العدم الآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظن وتقليد الآباء مضافا إلى الإجماع أيضا مع عدم الاعتضاد بأمر خارج وليس المقام مقام التفصيل.
وأما استلزامه لضعف أكثر الأحاديث المعلوم نقلها من الأصول المجمع عليها فممنوع بعد ثبوت كونها من الأصل المجمع على اعتبار تمام ما فيه كيف! والعمل بالضعيف المجبور بالشهرة مشهور عندهم إن لم يكن مجمعا عليه فكيف بالمجبور بالإجماع على العمل به!؟
نعم هو كذلك مع عدم ثبوت ما ذكر إما ثبوت كونها من الأصول أو عدم كون الأصل مجمعا عليه أو مجمعا على جميع ما فيه مع فقد سائر أسباب الاعتضاد وظاهر أنه لا يرد في ذلك شئ من اللوازم المزبورة في هذا الوجه.
ومع التسليم فإنما هو في بعض الأحاديث لا أكثرها.
ثم إن في دعوى الإجماع على الأصول القديمة مع فرض وجودها أن محققه غير ثابت خصوصا إن أريد بغير فقد وانتخاب أو قطعية الصدور ومحكية غير نافع في إثبات هذا المرام مع وهنه برد أكثر الأصحاب أو جميعهم لكثير مما فيها وقد اعترف في الوجه الثاني من وجوهه بترجيحهم كثيرا ما للحديث المروى في غير الكتاب المعروض على المعصوم عليه السلام على المروى فيه كيف! ولازمه كون أرباب الأصول ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه لا خصوص المذكورين في الرجال.
مضافا إلى ما قيل من أن وجه الإجماع والعمل غير معلوم أنه من جهة مطلق الظن أو كونه بناء العدل أو غير ذلك ومثله غير حجة لا لاختلاف مستند الفتوى بل لاختلاف المفتى به ومن هنا سمى إجماعا تقييديا.
Bogga 67