Tawdih Maqal
توضيح المقال في علم الرجال
Baare
محمد حسين مولوي
Daabacaha
قسم الأبحاث التراثية بدار الحديث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1421 AH
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tawdih Maqal
Mulla Cali Kanni d. 1306 AHتوضيح المقال في علم الرجال
Baare
محمد حسين مولوي
Daabacaha
قسم الأبحاث التراثية بدار الحديث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1421 AH
Noocyada
والأظهر - كما عليه الشهيد الثاني رحمه الله في درايته 1 - الأول.
ولا نمنع حصول العلم منه كما لا نمنعه في مطلق الواحد، فلا بد من تغاير سببه فيه وفى المتواتر.
وفى الدراية: " يقال له: المشهور أيضا... وقد يغاير بينهما بتعميم الأخير إلى متعدد الراوي ولو في مرتبة من المراتب، بل ربما يطلق على ما اشتهر في الألسن وإن اختص بإسناد واحد، بل مالا يوجد له إسناد أصلا ". 2 وهذا القسم من الشهرة هو الذي يختص به غير علماء الحديث بل مطلقا، والأولان يجرى فيهما الاختصاص والتعميم.
وهل يدخل الجميع في قوله عليه السلام " خذ بما اشتهر بين أصحابك " 3 أم الأول أو مع الثاني خاصة؟ لا ريب أن الوسط أوسط بل أحوط في الجملة، إلا أن الأظهر الأخير. وأما الأول فمشكل جدا حتى على شمول الخبر للشهرة في الفتوى أيضا.
ومنها: الغريب. والغرابة قد تكون في السند، وقد تكون في المتن، وتارة فيهما معا.
والأول: ما تفرد بروايته واحد عن مثله، وهكذا إلى آخر السند، مع كون المتن معروفا عن جماعة من الصحابة أو غيرهم، و ظاهرهم اعتبار أن لا ينتهى إسناد الواحد المنفرد إلى أحد الجماعة المعروف عنهم الحديث.
والثاني: ما تفرد واحد برواية متنه، ثم يرويه عنه أو عن واحد آخر يرويه عنه جماعة كثيرة، فيشتهر نقله عن المتفرد.
وقد يعبر عنه - للتميز - بالغريب المشهور وبالغريب في خصوص المتن، كما يعبر عن الأول بالغريب في السند.
وأما الثالث: فهو ما كان راويه في جميع المراتب واحدا مع عدم اشتهار متنه عن جماعة. وهذا هو المراد من إطلاق الغريب.
Bogga 269