Tawdih Ahkam
توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
Noocyada
باب الشهود وأنواع الشهادات
وما يتعلق بذلك
أي هذا باب في بيان من يقبل من الشهود ومن لا يقبل منهم وبيان ما يقبل من أنواع الشهادات الخمسة وما لا يقبل وبيان ما يتعلق بذلك من تعارض البينات وعقلة المدعى فيه وكيفية العقلة. والشهود جمع شاهد من الشهادة. وهي في اللغة الإخبار بما قد شوهد قاله في المصباح. وقال ابن العربي وغيره وردت الشهادة بأنواع مختلفة (منها) قول الله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} قيل معناه احضروا. ومنها قوله تعالى {شهد الله أنه لا إله إلا هو} أي قضى. ومنها شهد بمعنى أقر كقوله والملائكة يشهدون وقوله تعالى {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} وقول الشاعر
ومليحة شهدت لها ضراتها ... والفضل ما شهدت به الأعداء
ومنها شهد بمعنى حكم قال الله تعالى {وشهد شاهد من أهلها أن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين} الآية وفي هاته الآية الشريفة دليل جواز الحكم بالعرف والعادة وقرائن الأحوال وهو الشاهد العرفي الآتي ذكره عند قوله الناظم.
وها هنا عن شهادته قد يغني ... إرخاء ستر واحتياز رهن. البيت.
Bogga 64