284

(فصل في التداعي في النفقة)

أي هذا فصل في تنازع الزوجين في قبض النفقة قبل الطلاق وبعده

(ومن يغب عن زوجة ولم يدع ... نفقة لها وبعد أن رجع)

(ناكرها في قولها في الحين ... فالقول قوله مع اليمين)

(ما لم تكن لأمرها قد رفعت ... قبل إيابه ليقوى ما ادعت)

(فيرجع القول لها مع الحلف ... والرد لليمين فيهما عرف)

(وحكم ما على بينة أنفقت ... كحكم ما لنفسها قد وثقت)

(فإن يكن قبل المغيب طلقا ... فالقول قولها باك مطلقا)

(إن أعملت في ذلك اليمينا ... وأثبتت حضانة البنينا)

Bogga 160