(فصل)
لما فرغ الناظم من الكلام على اختلاف الزوجين وتنازعهما بعد الطلاق في المسيس والكسوة شرع يتكلم على تنازعهما في انقضاء العدة وعدم انقضائها فقال
(ومن يطلق طلقة رجعيه ... ثم أراد العود للزوجيه)
(فالقول للزوجة واليمين ... على انقضاء عدة تبين)
(ثم له ارتجاعها حيث الكذب ... مستوضح من الزمان المقترب)
(وما ادعت من ذلك المطلقه ... بالسقط فهي أبدا مصدقه)
Bogga 150