154

يعني أنه يجوز للوصي أن يصالح عن محجوره طالبا كان أو مطلوبا إذا كان في صلحه # سداد ونظر أما أن كان فيه غبن أو ضرر عليه في حقه فإنه لا يجوز وينقض أن وقع كما مر في صلح الأب وحاصل فقه المسئلة في الصلح عن المحجور أن المحجور لا يخلو أما أن يكون طالبا أو مطلوبا وفي كل ثلاثة أقسم فإن كان طالبا والحق ثابت لم يجز الصلح عنه باتفاق وإن كان الحق غير ثابت ولا يرجى له ثبوت فالصلح جائز وإن كان الحق غير ثابت في الحال ولكن يرجى ثبوته في المثال فالصلح ممنوع وأما أن كان المحجور مطلوبا فإن كان الحق الذي يطالب به غير ثابت ولا مرجو الثبوت لم يجز الصلح بحال وإن كان الحق ثابتا جاز الصلح بمثله فأقل وإن كان يخشى ثبوته فقولان والمعتمد منهما الجواز كما في التسولي وغيره (فرع) وفي المعيار سئل ابن الفخار عن صلح الوصي عن الأيتام في يمين القضاء فأجاب لا يجوز حتى يرى أنه يحلف وإلا لم يجز وتعرف عزيمته بقرائن الأحوال انتهى وتقدم هذا في باب اليمين وقوله. وللوصي متعلق بيجوز وقوله

(ولا يجوز نقص صلح أبرما ... وإن تراضيا وجبرا ألزما)

Bogga 202