118

يعني أنه يشترط في صحة الرهن من أصله أن يكون مما يمكن خلاص الحق منه أما من عينه كالدراهم والدنانير أو من ثمنه كالثياب أو من ثمنه أو ثمن غلته كالعقعارات وبهذا يخرج ما كان كالخمر والخنزير اتفاقا فإنه لا يصح رهنه لأنه لا يجوز بيعه حتى يستوفي منه الحق ولو كان ذلك من ذمي ويهراق على المسلم الراهن وليس عليه أن يأتي برهن آخر ولو كان من ذمي فرهنها من مسلم ثم فلس الذمي فالمرتهن أسوة # الغرماء قال سحنون إلا أن يتخلل فيكون أحق بها ويدخل في الرهن الجائز رهن العبد الآبق والبعير الشارد لأن كل واحد منهما يمكن بيعه إذا ظفر به فيستوفى منه الحق وإنما جاز فيه هذا الغرر الكثير للقاعدة وهو أن كل ما يجوز بغير عوض جاز فيه الغرر كالدين سواء كان من بيع أو من سلف فإنه يجوز برهن وبدونه لأن غاية الأمر إذا رهنه عبدا آبق أو بعيرا شاردا ولم يظفر به فكأنه باع أو أسلف بدون رهن وذلك جائز (تنبيه) وأما رهن الحبس فقال ابن ناجي في قول الرسالة وكذلك غلة الدور ما نصه واختلف في رهن الحبس فمعروف قول مالك أنه ممنوع وأجازه ابن ميسر كذا نقل الشيخ أبو محمد ولم يحك ابن الجلاب إلا الجواز وعزاه ابن حارث لابن الماجشون انتهى (قلت) وشاهدت العمل بهذا القول في بلاد الجريد (ثم) شرع في بيان ما يشترطه المرتهن على الراهن من الانتفاع بالرهن أو بيعه وحكم رهن العين والمشاع وملك الرهن إذا لم يخلص في الدين فقال

(وجاز في الرهن اشتراط المنفعة ... إلا في الأشجار فكل منعه)

(إلا إذا النفع لعام عينا ... والبدؤ للصلاح قد تبينا)

(وفي الذي الدين به من سلف ... وفي التي وقت اقتضائها خفي)

Bogga 157