113

الأبيات الثلاثة يعني أن الصغير إذا قام له شاهد واحد أو ما يقوم مقامه بحق وخصمه منكر لذلك فإن خصمه المشهود عليه يحلف يمينا كما يجب حيث يجب أن ما شهد به الشاهد ليس بحق فإذا حلف ترك الشيء المشهود به موقوفا بيده على المشهور وقيل تحت يد أمين إلى أن يبلغ الصبي رشيدا ويكتب القاضي له بذلك رسما بما صح عنده من شهادة الشاهد فإن بلغ رشيدا وحلف أخذ حقه وإن نكل فلا شيء له ولا يحلف المطلوب مرة ثانية فإن نكل خصمه المنكر عن اليمين من أول الأمر حكمه للصغير بحقه في الحال وإلى هذا أشار بقوله وحيث يبدي البيت ولا يحلف إذا بلغ رشيدا على المشهور وبه العمل. ومثل الصبي الغائب إذا أقام وكيله شاهدا بحقه # على آخر فيحلف المطلوب ليترك الشيء بيده موقوفا إلى قدوم الغائب ويكتب القاضي له بذلك رسما كذلك فإذا قدم وحلف أخذ حقه وإن نكل فلا شيء له ولا يحلف المطلوب ثانية فإن نكل المشهود عليه عن اليمين من أول الأمر حكم للغائب بحقه في الحال ولا يحف إذا قدم وقوله

(والبكر مع شاهدها تحلف ... وفي ادعاء الوطء أيضا تحلف)

يعني أن البكر البالغ إذا قام لهاشاهد حسي بحق على آخر وأنكره فإنها تحلف معه حيث لم تجد سواه وتستحق حقها منه كما تقدم في السفيه البالغ أو قام لها شاهد عرفي فإن ادعت على زوجها الوطئ حيث كان خلا بها وأنكره فإنها تحلف معه أيضا وتستحق منه الصداق كاملا وقد تقدم هذا الفرع عند قوله وهاهنا عن شاهد قد يغني إرخاء ستر البيت مستوفى فراجعه أن شئت وقوله

(وفي سوى المشهور يحلف الأب ... عن ابنه وحلف الابن مذهب)

ما تقدم من أن الصبي لا يحلف مع شاهده هو المشهور وفي سوى المشهور يحلف الأب عنه لأنه يمونه وينفق عليه وروي أن الصبي يحلف مع شاهده كالبالغ السفيه وإليه أشار بقوله وحلف الابن مذهب وحلف بفتح الحاء وسكون اللام أي يمين الابن مع شاهده مذهب ضعيف قال ابن رشد هذا المذهب بعيد لا تحتمله القواعد أي وذلك لأن الصبي لما كان غير مكلف ويعلم أنه لا يأثم بالكذب ولا بغيره فقد يحلف على الباطل (ولما) كانت مسئلة الصبي المارة قريبا وهي إذا شهد له شاهد بحقه وأنكر خصمه ما وقعت به الشهادة فإنه يحلف ويوقف المدعى فيه أما بيده أو تحت يد أمين كما مر لها شبه بالرهن لأن الرهن تارة يكون تحت يد رب الدين وتارة يكون تحت يد أمين ناسب ذكر باب الرهن عقب باب اليمين فقال

Bogga 151