125

Tawdih

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

Baare

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Noocyada

ولو شك هل غسل اثنين او ثلاثًا -فقوَلان للشيوخ: قيل يأتى بأخرى قياسًا على الصلاة، وقيل: لا؛ خوفًا مِن الوقوع في المحظور. وَلا فضيلةَ عن أهل المذهب في إطالةِ الغُرَّةِ. ابنُ عبد السلام: وينبغى أن يَعُدُّوها مِن الفضائل لما ثَبَتَ في ذلك. وَلا بَاسَ بِمَسْحِ الأَعْضَاءِ بالْمِنْدِيلِ نَبَّهَ على استحبابِ الشافعيةِ تَرْكَ المسحِ أو كراهتِهم له على خلافٍ بينهم فيه. وَلا تَحْدِيدَ فِيمَا يُتَوَضَّأُ بهِ وَيُغْتَسَلُ عَلَى الأَصَحِّ، وَقِيلَ: الأَقَلُّ مُدٌّ وَصَاعٌ. وَالوَاجِبُ الإِسْبَاغُ، وَأَنْكَرَ مَالِكٌ التَّحْدِيدَ بأنْ يَقْطُرَ أَوْ يَسِيلَ، وَقَالَ: كَانَ بَعْضُ مِنْ مَضَى يَتَوَضَّأُ بِثُلُثِ الْمُدِّ- يَعْنِي: مُدَّ هِشَامٍ ... لأن ذلك يختلف بحسب القَسَاوَةِ والرطوبةِ، والرِّفْقِ والخَرَقِ. الباجى: ومَن اغتسلَ بأقلَّ مِن صاعٍ، أو توضأ بأقل مِن مُدٍّ أَجْزَأَهُ على الْمَشْهُورِ. وقال الشيخُ أبو إسحاق: لا يُجزئ في الغُسل أقلُّ مِن صَاعٍ، وَلا في الوضوءِ أقلُّ مِنْ مُدِّ. انتهي. وقال ابنُ العربى: ومرادُه التقديرُ بهما في الكَيْلِ لا في الوَزْنِ، ورَأَى أَنَّ ما رواه البخارىُّ ومسلمٌ مِن وُضوئه ﷺ بمُدٍّ وتَطَهُّرِه بصاعٍ محمولٌ على الأقَلِّ. وقوله: (وَالوَاجِبُ الإِسْبَاغُ) أي التعميمُ. وأنكر مالكٌ التحديدَ، ورُوى عنه أنه قال: قَطَرَ قَطَرَ. إنكارًا لذلك، ثم الإنكارُ إنما هو لنفسِ التحديدِ؛ لأنه بغيرِ دليلٍ، وإلا فهو مع عدمِ السيلانِ مسحٌ بغير شكٍّ. قاله فضلُ بن مَسلمة. وقال ابن مُحْرِزٍ: ظاهرُ قوله أنه ليس مِنْ حَدِّ الوضوء أَنْ يَسِيلَ أو يَقْطُرَ. قال في التنبيهات: وهو خلافُ الأَوْلَى.

1 / 127