121

Tawdih

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

Baare

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Noocyada

فإن كان قد تَبَاعَدَ وجَفَّ وُضوؤه وكان متعمدًا فثلاثةُ أقوالٍ: الأولُ: يُعيد الوضوءَ والصلاةَ. والثانى: لا يُعيدهما. وهو قولُ مالك في المدونة. والثالث: يُعيد الوضوءَ فقط. وهو قولُ ابن حبيب. والأَوَلانِ مَبْنِيَّانِ على الخلافِ في تاركِ السننِ متعمدًا، وأما الثالثُ فرأي أنه يُعيد الوضوءَ لبقاءِ حُكمِه بخلافِ الصلاةِ؛ لانقضاءِ أمرِها. وقوله: (فَإِنْ بَعْدَ) أي: وكان ناسيًا (فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُعيد الْمِنكِّسُ خَاصَّةً) ظاهرُ التصورِ. (وَقِيلَ: يُعيدهُ وَمَا بَعْدَهُ) وهو قولُ ابن حبيب. فلو بَدَأَ بيديه، ثم بوجهِه، ثم برأسِه، ثم برجليه فعَنِ ابنِ القاسم: يُعيد ما تقدَّم مِن غَسْلِ ذراعيه، وَلا يُعيد ما بَعْدَه كما لو تَرْكَ غسلَهما ناسيًا حتى طال. وعند ابن حبيب: يَغسل ذراعيه، ثم يَمسحَ رأسِه، ثم يَغسل رجليه؛ لأنه إذا لم يُعِدْ مسحَ رأسِه وغَسْلَ رجليه وَقَعَ غَسْلُ يديه آخرًا. ولو بَدَأَ بوجهه، ثم رأسِه، ثم ذراعيه، ثم رجليه- أَعَادَ عند ابن القاسم رأسِه فقط فيرتفعُ الخللُ. وعند غيرِه يمسحَ رأسِه، ثم يغسل رجليه. ولو بَدَأَ بوجهه، ثم رأسِه، ثم رجليه، ثم ذراعيه – فعند ابن القاسم: يُعيد مسحَ رأسِه؛ لأنه لم يَقَعْ بَعْدَ يديه، ويُعيد غسلَ رجليه أيضًا لهذه العِلة. ويتفق ابنُ القاسم وغيرُه هنا. ابن هارون: واستشكل الشيوخُ مذهبَ ابن القاسم؛ لأنه لم يَتَخَلَّصْ به مِن التنكيس. ومثالُه: لو قَدَّمَ رأسَه على غَسل يديه ثم تذكر فأنه يُعيد مسحَ رأسِه ليحصلَ له بَعْدَ اليدين، ولكنه يختلُّ عليه الترتيب لمسحِه إياه بَعْدَ الرِّجلين. قال ابن رشد: والجارى على أصلِه أنه لا شىء عليه كما لو أخلَّ بالفَوْرِ ناسيًا. وأُجيب عنه بوجهين: أحدُهما أن المِنكَّسَ عنده كالمِنسِّى، فيأتى به بعد الطُّولِ. واعتُرِضَ بأنه لو جعله كالمِنسي لَلَزِم أن يُعيد [٢٠/أ] الوضوءَ في العَمْدِ، ولم يَقُلْ به. والثانى: أَنَّ إعادةَ

1 / 123