تعالى فإن فاءوا " فإن الله غفور رحيم " (1) فإن المراد بالفئة الرجوع إلى النكاح كما تدل عليه الأخبار وكلام المفسرين، ولا يتأتى فيمن لم يدخل بها فتكون الأخبار الواردة في الايلاء مطابقة للقرآن بخلافها في الظهار لعدم دلالة آيتها على الدخول.
ويقع بالزوجة الحرة والمملوكة لعموم الأخبار والآية، وحيث كانت الزوجة أمة للغير فحق المطالبة بضرب المدة وبالفئة إليها لأن حق الاستمتاع بها لها لا للمولى، ويعتبر في الكافرة أن تكون ذمية، ومن هنا قيد بها لأنه لا يحل التزويج بغير الذمية لتحريم نكاح غيرها على المسلم ابتداء واستدامة. نعم يمكن فرضه في غير الكتابية كما إذا آلى منها بعد أن أسلم قبلها وهي في العدة، لكنه نادر، فتلحقها أحكام الايلاء هنا لمكان إسلامه وإسلامها.
وأما اشتراط تقييد الايلاء والامتناع من الوطء بالتأبيد والاطلاق أو التقييد بمدة تزيد على أربعة أشهر كما هو المتفق عليه لا ما دون الأربعة ولا بقدرها بعد الاجماع والأخبار الواردة في بيان ذلك وبيان إطلاق الآية مثل صحيحة الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال: أيما رجل آلى من امرأته فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد أربعة أشهر ". وساق الحديث إلى أن قال: " فإن لم يف جبر على الطلاق ".
ومثله صحيحته الأخرى كما في الفقيه (3) وخبر القاسم بن عروة (4) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال:
فقال: لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر ".
Bogga 50