ورضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفئ فتمسها وإما أن تطلق وعزم الطلاق أن تخلي عنها ".
وصحيحة الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال: أيما رجل آلى من امرأته - والايلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنك - ثم يغاضبها فإنه يتربص أربعة فيوقف، فإذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم، وإن لم يف أجبر على الطلاق، ولا يقع بها الطلاق حتى يوقف " . ومثلها حسنته (2) وخبر أبي الصباح الكناني (3) وخبر سماعة (4) وخبر أبي بصير (5) كلها بهذه المنزلة في الدلالة على اشتراط الزوجية.
وأما ما يدل على انتفائه عن الأمة المملوكة صريحا فصحيحة أبي نصر البزنطي (6) كما في قرب الأسناد عن الرضا عليه السلام " قال: سألته عن الرجل يؤلي من من أمته؟ قال: كيف يؤلي وليس لها طلاق ".
ويشترط أن يكون مدخولا بها كما عليه إجماع الطائفة، وليس هو موضع خلاف كما في الظهار، ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم (7) عن أحدهما عليهما السلام " قال: في غير المدخول بها: لا يقع عليها الايلاء ولا ظهار ".
ورواية أبي الصباح الكناني (8) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها ".
Bogga 48