وظاهر ابن الجنيد وابن شهرآشوب وظاهر المبسوط أيضا الاجماع على المنع في ذلك، وقد استدل على المنع بأنه حكم شرعي فكيف يصح بمن لا يقر به وبأن من لوازمه التكفير إذا عاد وهو عبادة لا تصح منه! فكان عليه أن يقول بالمنع هنا للمشاركة في هذا المقتضى وإن كان ضعيفا حذرا من التحكم.
ويقع أيضا من الخصي السالم الأنثيين، ففي الأخبار أنه يولج أشد من إيلاج الفحل، ومن المجبوب إن بقي له ما يطأ به على القطع، أما لو لم يبق له ففيه إشكال من العموم فيدخل، ومن عدم إمكان الوطء فينتفي لعدم إجباره بالفئة هنا، ومن انتفاء الاضرار من كونه مبتنيا على ترك الممتنع والمستحيل كأن يحلف لا يصعدن السماء، والأول خيرة المبسوط والتحرير والارشاد والتبصرة والتخليص (1) والشرايع، والثاني خيرة المختلف، وعلى الأول - وهو الأقوى - تكون فئته كالعاجز عن الفئة ويكفي في فئته بأن يقول باللسان إني لو قدرت لفعلت، إلا أن المريض يقول إذا قدرت فعلت لأن قدرته متوقعة، وأورد عليه أن شرط الصحة مفقود فيه وهو مخصوص لعموم الآية مع ظهور الفرق بينه وبين المريض لتوقع زوال عذره دونه ولا مكان مرافعته وضرب المدة له، وقوله باللسان، ذلك غير نافع لأنه في حكم العبث الذي لا يليق بمحاسن الشرع.
وأما الأشل ومن بقي من ذكره بعد الجب ما دون قدر الحشفة فهو كالمجبوب جميعه، ولو عرض الجب بعد الايلاء فوجهان، وهنا أولى بالوقوع لوجود الشرط حالة الايلاء وكان قصد الاضرار والايلاء صحيحا منه في الابتداء. وقوى ثاني الشهيدين هنا بطلان اليمين لاستحالة بقائها مع استحالة الحنث ومجرد المطالبة باللسان، وضرب المدة لذلك قبيح كالمجبوب ابتداء، والاحتياط في جميع هذه الصور الأخذ بحكم الايلاء في وجوب التكفير عند إمكان الفئة وإن تخلف بعض اللوازم.
. أما العنن فهو داخل في المرض ويقع من المطلق رجعيا، كما في المبسوط
Bogga 45