فقيه الفقيه العمل بهذه الرواية لايراده لها ساكتا عليها، والأقرب حملها على التقية، وتؤيده رواية السكوني (1) لها عن علي عليه السلام.
الثالث عشر: لو صدرت المظاهرة من الزوجة للزوج وقع لاغيا لأنها وظيفة الرجل كالطلاق والايلاء، وهذا مجمع عليه.
وتدل عليه بالخصوص روايتا السكوني (2) عن أمير المؤمنين عليه السلام كما هما في الفقيه والكافي " قال: إذا قالت المرأة: زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليهما ".
و أما بيان أحكام كفارة الظهار فسيأتي في كتاب الكفارات إن شاء الله تعالى.
Bogga 41