على ترك المعاودة على الذنب أبدا، ولا يكفي اللفظ المجرد عن ذلك وإنما جعله الشارع كاشفا عما في القلب، كما جعل الاسلام في اللفظ كاشفا عما في القلب لكن اللفظ كاف في البدلية ظاهرا، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن لم يقترن بالتوبة التي هي من الأمور الباطنية لم يترتب عليه أثر فيما بينه وبين الله تعالى بل كان الوطء معه كالوطء قبل التكفير فيجب عليه كفارة أخرى في نفس الأمر وإن لم نحكم عليه ظاهرا.
التاسع: قد ثبت مما سبق من وجوب التكفير قبل المجامعة وجوب تكرر الكفارة بتكرر الوطء في المشهور، بل كاد أن يكون إجماعيا.
ويدل عليه صدق الوطء قبل التكفير على كل منهما، وكل وطء قبل التكفير سبب للكفارة، والأصل عدم التداخل.
وصحيحة أبي بصير (1) المستفيضة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا اختلاف ".
وصحيحة الحلبي (2) التي مر ذكرها " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - وساق الحديث إلى أن قال: - قلت: إن أراد أن يمسها؟ - يعني المظاهر - قال:
لا يمسها حتى يكفر، قلت: فإن فعل فعليه شئ؟ قال: أي والله إنه لآثم ظالم قلت: عليه كفارة دون الأولى؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة ".
وحسنة أبي بصير (3) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فإن أراد أن يواقع قبل أن يكفر؟ قال: فقال: عليه كفارة أخرى ".
ومثلهما أيضا صحيحة ابن مسكان عن الحسن الصيقل (4) عن أبي عبد الله عليه السلام
Bogga 36