فقد تقدم شطر منها.
فمنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة و الآخر بعده، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قاربتك ".
ومثلها صحيحته (2) الأخرى كما في التهذيب.
وصحيحته زرارة (3) كما في الكافي " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر، فقال لي: أوليس هكذا يفعل الفقيه ".
وموثقة عبد الرحمن بن الحجاج (4) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال:
إن كان منه ظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع ".
وصحيحة ابن الحجاج (5) أيضا: قال: الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذ قال: أنت علي كظهر أمي ولا يقول: أنت علي كظهر أمي إن قاربتك ".
وخبر زرارة (6) " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني ظاهرت من أم ولدي ثم وقعت عليها ثم كفرت، فقال، هكذا يصنع الفقيه إذا وقع كفر ".
وصحيحة حريز (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: الظهار ظهاران أحدهما أن
Bogga 21