Tatimmat Hadaiq
تتمة الحدائق الناضرة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tatimmat Hadaiq
Hussein Al Asfoor (d. 1216 / 1801)تتمة الحدائق الناضرة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
إذا كان مولاه زوجها إياها لاعنها بأمر مولاه كان ذلك، وقال: بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان ".
وصحيحة محمد بن مسلم الأخرى (1) " قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة؟
قال: نعم ".
وصحيحة هشام بن سالم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن امرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك الحر تكون تحته المملوكة فيقذفها، قال:
يلاعنها ".
وحجة المانعين عموم قوله تعالى: " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات " (3) والمملوكة ليست من أهل الشهادة.
وبصحيحة عبد الله بن سنان (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا يلاعن الحر أمته ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ".
ورواية علي بن جعفر (5) كما في التهذيب وصحيحته كما في المسائل عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام " قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ينفي ولدها ويقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا ".
وبخبر السكوني (6) وقد مر وفيه " أن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة " وساق الحديث إلى أن قال: " والأمة تكون تحت الحر فيقذفها "
Bogga 126
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 817