42

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

٧ - من أخطأ فصلى إلى غير القبلة بعد أن اجتهد، فقيل تلزمه الإعادة، بناء على أن الواجب الإصابة وهو قول الشافعي، وقيل لا، وهو قول أبي حنيفة، والصحيح الإعادة استحبابا، مراعاة للخلاف، قال المقري: الواجب الإصابة، ثم فرق في الإعادة بين الرجوع إلى العلم أو إلى الظن(١).

٨ - من حكم عليه عدلان بجزاء صيد الحرم، بأن حكما بأن الواجب عليه التصدق بشاة مثلا، فتبين أن الواجب عليه بدنة أو العكس، فهل ينقض الحكم، وهو الصحيح، أو لا ينقض، لأنه حكم مضى، والواجب الاجتهاد وقد حصل(٢).

٩ - المأموم إذا خرج لغسل دم الرعاف، فظن فراغ الإمام فأتمّ صلاته مكانه، ثم تبين أن الإمام لم يفرغ من الصلاة، المشهور أن صلاته صحيحة، ولاتجب عليه الإعادة، لأنه بخروجه إلى الرعاف خرج عن حكم الإمام، ولا يضره حتى لو تبين أنه سلم قبله، وهو مبني على أن الواجب في حقه الاجتهاد(٣).

١٠ - من كان له إمام لم يبرز أضحيته إلى المصلى يوم العيد، فتحرى مقدار ذبح الإمام وذبح، ثم تبين أنه ذبح قبله، لاتجزئه إن كان ممن يسن في حقه حضور العيد، بأن كان على ثلاثة أميال من البلد، وهو مبني على أن الواجب في حقه الإصابة(٤).

(١) قواعد المقري ٣٧١/٢، قاعدة ١٢٥، وانظر الإسعاف بالطلب ص ٦٠.

(٢) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٨٣/٢، وإيضاح المسالك ص ٦٣.

(٣) انظر شرح الزرقاني ١٧٠/١، والمصدر السابق.

(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٢١/٢، والمصدر السابق.

41