38

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

القاعدة الثامنة

نص القاعدة:

((الحكم بما ظاهره الصواب والحق وباطنه خطأ وباطل، هل يغلّب حكم الظاهر على حكم الباطن فتنفَّذ الأحكام، أو يغلَّب حكم الباطن على حكم الظاهر فترَدُّ الأحكام؟)) (١).

اللفظ الآخر للقاعدة:

((الواجب الاجتهاد أو الإصابة)) (٢).

التوضيح:

إذا حكم بأمر بناء على توفر شروطه وأركانه الظاهرة التي طلبها الشارع، ثم تبين في الباطن اختلال تلك الشروط التي بني عليها الحكم، فهل ينظر إلى الظاهر وتنفذ الأحكام، لأن الشارع أمرنا أن نحكم بالظاهر، وهذا مبلغ علمنا، ولم نكلف بخفايا الأمور، قال ﷺ: ((إنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوبَ النَّاسِ وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ))(٣)، ولأن الحكم يستند إلى وجه مشروع، فلا وجه لنقضه. أو أن الحكم يجب نقضه لتَبُّن خلل ما بني عليه، وما تَبيَّن أن حقيقته خطأ لا يجوز التمسك بظاهره.

(١) إيضاح المسالك ص ٦٤، قاعدة ٩، والإسعاف بالطلب ص ٢٧.

(٢) قواعد المقري ١/ ١٢٥، وإيضاح المسالك ص ٦٣، قاعدة ٨.

(٣) البخاري، حديث رقم ٤٠٩٤. ط. د. مصطفى ديب البغا.

37