30

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

من تطبيقات القاعدة:

١ - الماء المتنجس إذا زال تغيُّره من عند نفسه دون إضافة ماء مطلق إليه هل يصير طاهرا لأن العلة في نجاسته تغيُّره بالنجاسة، وقد زالت، وهو مقتضى قول مالك، أو لا يصير طاهراً لأن الأصل في إزالة النجاسة إنما تكون بالماء، وإزالة تغيره لم تكن بسبب إضافة الماء، فهو إذاً باق على نجاسته(١).

٢ - المريض مرضا مخوفا لا يصح نكاحه، ويفسخ إن وقع، والعلة في فسخه المرض، فإن صح المريض قبل أن يفسخ النكاح، فهل يصح النكاح، لأن علة فسخه هي المرض، وقد زالت فيزول الحكم بزوالها، أو يبقى العقد على فساده ولو زالت علته؟ خلاف مبني على هذه القاعدة، وقد بنى ابن الحاجب القولين على قاعدة أخرى، وهي أن الفساد هل هو لحق الورثة، فيصحح النكاح لصحة الناكح، أو للعقد نفسه ووقوعه فاسداً، فلا ينقلب صحيحا بعد ذلك ولو صحّ الناكح(٢).

٣ - ضامن الوجه الذي يلتزم بإحضار المدين لدائنه عند الأجل، إذا تأخر في إحضاره حتى حكم عليه بالغرم، ثم أحضره قبل أن يغرم، فهل يلزمه الغرم لأنه حكم مضى فيجب تنفيذه، أو لا يلزمه وعلى الدائن أن يتبع غريمه، لأن العلة في غرم الضامن عدم إحضار المدين، وقد زالت بإحضاره لدائنه، فلا سبيل للدائن عليه، المشهور في المسألة أن الدائن مخير في اتباع أيهما شاء(٣).

٤ - المضطر إلى أكل الميتة، هل يقتصر في أكله على سد الرمق، لأن العلة في

(١) انظر التاج والإكليل ١/٨٤، والإسعاف بالطلب ص ٢٨.

(٢) انظر جامع الأمهات ص ٢٧٠، وإيضاح المسالك ص ٦١.

(٣) انظر شرح الزرقاني ٦/٣٨، والمصدر السابق ص ٦٢.

29