مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيِّ
٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَبَّاسِ الْأَطْرُوشُ مِنْ لَفْظِهِ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ» وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ الْمَقْبُرِيِّ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ وَهُوَ الْمُؤَذِّنُ، مَدِينِيُّ، مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ الْقَرَظِ، رَوَى عَنْهُ النَّاسُ، وَلَهُ غَيْرُ حَدِيثٍ يَنْفَرِدُ بِهِ، وَغَيْرُهُ أَحْلَى فِي الْقَلْبِ مِنْهُ
٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَبَّاسِ الْأَطْرُوشُ مِنْ لَفْظِهِ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ» وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ الْمَقْبُرِيِّ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ وَهُوَ الْمُؤَذِّنُ، مَدِينِيُّ، مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ الْقَرَظِ، رَوَى عَنْهُ النَّاسُ، وَلَهُ غَيْرُ حَدِيثٍ يَنْفَرِدُ بِهِ، وَغَيْرُهُ أَحْلَى فِي الْقَلْبِ مِنْهُ
1 / 39