============================================================
ان غير الأفاقي إذا دخل مكة بغير إحرام لزمه الإحرام فإن عاد إلى الميقات من عامه ذلك وأحرم بحجة الإسلام سقط عنه الدم بدخوله مكة بغير إحرام عند علمائنا وعند زفر لا يسقط عنه الدم لأنه وجب عليه بدخوله مكة بغير إحرام فلا يسقط بظهور العود والحج في عامه ذلك كما لو تحولت السنة .
اذا اشترى الرجل قلبا وثوبأ بعشرين درهما ووزن القلب عشرة دراهم ثم نقد المشتري عشرة دراهم ثم افترقا فالعشرة المنمقودة عن القلب خاصة لأن العقد كان موقوفا فلما لم ينقد غيرها انصرفت هذه إلى القلب لأنه أحوج وعند زفر العشرة عنهما جميعا لأنه حين نقد كان من ثمنهما إذ لم يعين فلا ينقلب ال أحدهما بالافتراق وكونه أحوج إلى القبض.
اذا دفع إلى خياط ثوبا فقال له إن خطته خياطة رومية فلك درهم وأن خطته خياطة فارسية فلك نصف درهم توقف جواز العقد على ظهور العمل عند علمائنا وعند زفر لا يتوقف.
اذا باع قفيزا من حنطة أو شعير من صبرة فهلكت الصبرة ال قفيزا انصرف البيع إليه عند علمائنا وإن وقع العقد في الابتداء على قفيز شائع وعند زفر لا ينصرف.
اذا أوصى بثلث هذه الغنم فهلكت الغنم إلا ثلثها انصرفت الصية إلى الثلث الباقي وإن وقعت في الابتداء في الثلث
Bogga 89