============================================================
اذا قال الرجل لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق وعبده حر فعند أبي يوسف يتعلق الأمران جميعا بالتزويج لأنه عطف العتق على الطلاق فيتبعه في حكمه، وعند محمد يقع العتق في الحال لانه يقوم بنفسه، فلا ضرورة في تعليقه بالتزويج فاعتبر حكم كل واحد منهما على حدة وليس كالطلاق لأنه لا يقوم بنفسه فيتعلق بالشرط.
أصل عند أبي حنيفة أن العارض في العقد الموقوف قبل تمامه كالموجود لدى العقد كمن تزوج امرأة بغير إذنها فاعترضتها عدة قبل الاجازة ارتفع العقد فلا تعمل الاجازة وعند أبي يوسف لا يجعل العارض في العقد الموقوف كالموجود لدى العقد وعلى هذا مسائل منها: ان الوكيل بالبيع إذا باع بمثل قيمته على أنه بالخيار ثلثة أيام م زاد المعقود عليه حتى صار يساوي ألفين فالوكيل بالخيار عند اي حنيفة لأنه يملك استثناف العقد في هذه الحالة وعند أبي يوسف إذا مضت مدة الخيار تم البيع، ولا يجعل العارض كالموجود لدى العقد وإن أجاز ذلك قصدا منه لم يجز وعند حمد ينفسخ العقد ويجعل العارض كالموجود لدى العقد.
اذا باع مال ولده الصغير على أنه بالخيار ثلثة أيام فأدرك الابن قبل ثلثة أيام فالإجازة للابن الذي يبلغ عند محمد ويجعل العارض كالموجود لدى العقد فصار كأنه باع ملك ولد بالغ
Bogga 74