============================================================
الأصل عند أبي يوسف أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجعل كالموجود وعلى هذا مسائل منها: ما ذكره في كتاب الصلح أنه إذا أسلم في كر حنطة وسطا فجاء بأجود منها في الصفة وقال خذ هذه واعطني درهما أو جاء باردى منه في الصفة وقال خذ هذا واطرح درهما لم يحز ذلك في ظاهر الرواية عند آبي حنيفة ومحمد وعنده يجوز ويلحق هذا الشرط بأصل العقد فيجعل كأن العقد وقع في الإبتداء على هذا. وكذلك ذكر هنا لو أسلم في ثوب وسط فجاء بأردى منه في الصفة أو أنقص منه في المقدار وقال خذ هذا وارد عليك درهما لم يجز هذا عندهما وعند آبي يوسف يجوز ويجعل كان العقد ما وقع إلا على هذا. وإذا تزوج الرجل امرأة ولم يفرض ها مهرا ثم فرض ها مهرا بعد العقد ثم طلقها قبل الدخول بها فان لها نصف المفروض بعد العقد عند أبي يوسف في قوله الاخير ويجعل المفروض بعد العقد كالمفروض عند العقد وفي قوله الآخر وهو قول صاحبيه لها المتعة. وعلى هذا إذا كفل عن رجل بمال والطالب غائب فبلغه الخبر فأجاز الكفالة جاز عند ابي يوسف ويجعل الإجازة في الإنتهاء كالخطاب في الإبتداء.
وكذلك لو قالت المرأة زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه الخبر فأجاز عند أبي يوسف ويجعل الإجازة عند الإنتهاء كالإذن
Bogga 67