============================================================
اي حنيفة فالتسليم في موضع العقد ليس بموجب العقد عنده أنه لو شرط الإيفاء في موضع آخر لم يبطل السلم ولو كان من موجب العقد لما جاز نفيه وعندهما من موجب العقد ومع ذلك جائز نفيه فإن قيل العقد بالثمن المسمى يوجب وقوعه على النقد الغالب ولو غير هذا الموجب وجعل نقدا آخر غير الغالب يجوز قيل له النقد الغالب من موجب الشرط لأن ذلك يثبت بدلالة العرف والشروط تثبت في العقود مرة بالدلالة ومرة بالافصاح ونفي موجب الشرط جائز فإن قيل البيع يوجب اثمن حالا ولو باع بالثمن المؤجل جاز وقد نفى موجب العقد قيل له لم ينتف موجب العقد لأن ذلك العقد لم يوجب الثمن الا مؤجلا فلم يبق من موجبه.
أصل عند أبي حنيفة أن كل من لا يقدر بنفسه فوسع غيره لا يكون وسعا له وعلى هذا مسائل منها: ان المريض إذا لم يقدر على أن يحول وجهه إلى القبلة بنفسه وهناك من يحول وجهه إلى القبلة فصلى ولم يحول وجهه إلى القبلة قال أبو حنيفة رحمه الله يجوز لهذا المعنى الذي ذكرناه وعندهما لا يجوز لأن وسع غيره يكون وسعا له . ولهذا قال أبو حنيفة في المريض إذا كان على فراش نجس وهناك فراش طاهر وهناك من يحوله فصلى على مكانه جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز.
Bogga 58