============================================================
اذا قتل المرتد إنسانا خطأ وله مال اكتسبه في حال إسلامه ومال اكتسبه في حال ردته على قول أبي حنيفة في رواية الجامع الصغير يجب الدية في المال الذي اكتسبه في حال إسلامه وفي الرواية الأخرى في المال المكتسب في حال ردته لأن الكسب الذي كان حاصلا في حال إسلامه زال عنه بنفس الردة بنوع زوال وعندهما يجب في المالين جميعا لأن حقه باق على ملكه ما لم يقض القاضي بلحوقه بدار الحرب.
ان عقود المرتد موقوفة عند أبي حنيفة لأنه زال ملكه بنفس الردة زوالا موقوفا فوقف عقوده بحسب توقف ملكه وعندهما لا يتوقف لأن ملكه لم يزل ما لم يقض القاضي بلحوقه بدار الحرب: أصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أن حقوق الأشياء معتبرة بأصولها وقد اعتبرها أبو حنيفة ملحقة كذلك في كثير من الواضع وعلى هذا خلافهما في مسائل منها: ان التدبير لا يتجزىء عندهما لأنه حق من حقوق العتق فلما م يتجزىء العتق فكذلك الذي هو حق من حقوقه وجزء من اجزائه لا يتجزىء وعند أبي حنيفة وأبي عبد الله يتجزأ .
ان العبيد تقسم عندهما فلو طلب أحدهما التهاىء في الغلة يجبر الآخر عندهما لأنه يجبر أحدهما على القسمة في أصل العبيد
Bogga 49