============================================================
فيؤثرهما على المسلمين فصار كالذمي ولا يلزم على هذا ما لو اعتق ثم آمن لأنه أعتق وأطلق وزالت يد المولى عنه واختار المقام في دارنا مع قدرته على العود إلى دار الحرب، فقد ارتفعت التهمة فإن قيل لو أذن له المولى في القتال جاز أمانه قيل لا يأذن له المولى إلا بعد تيقنه أنه يؤثر مصلحة المسلمين على أهل دار الحرب فإن قيل فيستدل باسلامه على أنه يؤثر منفعة المسلمين على الكفار قيل له بنفس الإسلام لا يستدل أنه مكره على ذلك والإكراه يمنع تحقيق ما أكره عليه ألا يرى أنه إذا ادعت المرأة المكرهة على الكفر أنها بانت منه لا يلتفت ال قولها بخلاف الطائعة: الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالا موقوفا وعندهما وعند أبي عبد الله ما لم يقضي القاضي بلحوقه بدار الحرب لا يزول وعلى هذا مسائل منها: ان المال المكتسب في حال إسلامه يكون ميراثا عند أبي حنيفة لأن بنفس الردة زالت أملاكه إلى ورثته وهو مسلم فحصل توريث المسلمين من المسلم والمكتسب في حال ردته يكون فيثا لأن بالردة زالت العصمة عن دمه فكذلك العصمة عن ماله وعندهما المالان جميعا لورثته لأن القاضي لم يقض بلحوقه بدار الحرب فلم يزل ملكه عنه وعند الامام أبي عبد الله الشافعي المالان جميعا لبيت المال :
Bogga 48