============================================================
غير الأب والجد إذا زوج الصغير أو الصغيرة ثم أدركا قال ابو حنيفة ومحما وأبو عبد الله لهما الخيار لأنه صدر العقد ممن هو متهم في عقده فثبت لهما الخيال وقال أبو يوسف لا خيار اذا وضعت المرأة نفسها في كفوء وقصرت عن مهر مثلها فلأولياء حق الاعتراض عند أبي حنيفة لأنها متهمة في حق حط المهر فألحق ذلك هوانا وعارا بالأولياء فجعل هم حق الاعتراض وعند أبي يوسف وأبي عبد الله لا إعتراض لهم وقول محمد لا يتصور: اذا قال الرجل لامرأته في صحته إذا فعلت كذا فأنت طالق ولا بد لها من ذلك الفعل وفعلت ذلك في مرض الزوج ثم مات الزوج من ذلك المرض فإنها ترث عند أبي حنيفة وتابعه ابو يوسف لأنه قصد الإضرار بها حين علق الطلاق بفعل لا بد ها منه ودام على ذلك حتى مات فصار متهما وعند محمد وأبي عبد الله لاترث اذا أقر المريض بدين لامرأته ثم طلقها قبل الدخول بها ثم تزوجها بعدما بانت منه ثم مات من ذلك المرض قال أبو يوسف في الأصل لا يجوز إقراره لها وقيل إن قول أبي حنيفة مثل قوله وإنما لم يجز هذا الاقرار لأنه قد لحقته تهمتان لأنها كانت وارثة قبل الإقرار ثم صارت وارثة قبل الموت فلزمه وقت
Bogga 46