============================================================
في رمي الصيد هو مأذون بشرط السلامة حتى أنه لو أصاب إنسانا يضمن وعلى هذا مسائل منها: اذا كسر سائر المعازف والملاهي لا يضمن عندهما لأنه حصل مفعولا بأذن الشرع فصار كأنه حصل مفعولا بإذن من له الولاية وأبو حنيفة يقول أذن له الشرع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط السلامة من غير أن يتلف مالان ان الرجل إذا علق قنديلا في المسجد وهو من غير أهل السجد أو بسط البواري أو القى فيه الحصير فتولد منه الهلاك لم يضمن عندهما وعند أبي عبد الله لأنه فعل بإذن الشارع وعند اي حنيفة يضمن لأن السلامة فيه شرط.
ان الرجل إذا قعد فيه غير منتظر للصلاة فعثر به إنسان فتلف لم يضمن عندهما وعند أبي عبد الله لأن الشرع أذن في الدخول في المسجد وعند أبي حنيفة يضمن لأن السلامة فيه شرط.
لو وجب القصاص على رجل في نفسه فقطع الولي يد القاتل ثم عفى عن القصاص لا يضمن أرش اليد عندهما وعند أبي عبد الله لأن الشارع أباح له إتلاف يده فصار كأنه هو اباح نفسه فقال إقطع يدي فقطعها ولو كان كذلك لا يضمن كذا ههنا وعند أبي حنيفة يضمن دية اليد إذا عفى عن القصاص:
Bogga 41