============================================================
من قيمته مما لا يتغابن الناس بمثله لفحشه لا يجوز من هؤلاء الأربعة بالإتفاق.
اذا اشترى العبد المأذون له بالتجارة جارية ثم زادت في يده بعد القبض زيادة كثيرة ثم تقابلا جازت الإقالة عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز إلا بما يتغابن الناس في مثله.
اذا وكل الرجل رجلا ليشتري عبدا بعينه فاشتراه الوكيل ثم وجده معيبا قبل أن يقبضه فرضي به قال في كتاب الصرف على قياس قول أبي يوسف ومحمد يجوز رضاؤه على الموكل إن كان العيب غير فاحش فإن كان فاحشا يجوز على نفسه ولا يجوز على موكله ولم يذكر قول أبي حنيفة بجواز رضاه على الآمر ولكن ذكر محمد في السير الكبير إن قياس قول أبي حنيفة يجوز رضاه على الآمر سواء رضى أو لم يرض أو كان فاحشا أو غير فاحش: اذا وكل وكيلا بأن يصرف له هذه الدراهم بالدنانير فصرفها بدنانير شامية أو كوفية جاز عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز إلا أن يصرفها بالشامية وقد قيل ليس في الأصل خلاف في هذه المسألة وإنما أفتى كل واحد منهم على ما عاين من النقد في زمانه وعصره:
Bogga 39