============================================================
حنيفة وعندهما جائز في الدار ولو باع دارا بطريقها جاز البيع ويقع على رقبة الطريق إن كان لها طريق خاص، وإن لم يكن هاه طريق خاص فعلي التطرق في الطريق العام وعلى هذا لا يفسد العقد عند أبي حنيفة لأن هذا الشرط مما يوجبه العقد ويقتضيه وقال زفر لا يجوز العقد في الوجهين جميعا وعند أبي يوسف ومحمد جاز العقد في الوجهين وفرق آبو حنيفة بين الطريق والفناء.
اذا دفع الرجل أرضا إلى رجلين مزارعة على أن الخارج بين رب الأرض وبينهما إثلاثا وعلى أن لأحد العاملين على رب أرض مائة درهم فعلى قياس قول أبي حنيفة وفي قول من لا يجيز المزارعة لا يجوز وعندهما وعند أبي عبد الله جايزة بينه وبين الذين لم يشترط له الدراهم: ما قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المرأة إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا على ألف درهم وهي في عدة منه من تطليقة رجعية انه يقع تطليقتان لأنها أضافت الألف إلى ما يقبل البدل وإلى ما لا يقبل البدل فالعبرة لما يقبل البدل.
أصل عند أبي حنيفة إن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم وما لا يتعلق به الحكم فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم والعبرة لما يتعلق به الحكم والحكم يتعلق به فكأنه لم يذكر في كلامه سوى ما يتعلق به الحكم وعلى هذا مسائل منها:
Bogga 29