============================================================
ودخول وقت العصر وعند الإمام القرشي أبي عبد الله محمد كذلك.
ان من طلق امرأته ولها ابن منه، وانقضت عدتها ثم تزوجت بزوج آخر فحبلت من الثاني، ثم أرضعت صبيا ، إن الرضاع يحصل من الزوج الأول عند أبي حنيفة وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي محمد ابن ادريس. لأنه عرف كون الإبن من الزوج الأول من طريق الإحاطة واليقين فلا نحكم بانقطاعه إلا بيقين ههنا إلا بعد ولادتها من الثاني. وعند اي يوسف إذا ازداد اللبن من الحبل فهو من الثاني، ويحكم بانقطاعه من الأول. وإذا لم يزدد اللبن من الزوج الثاني فهو من الأول كما قال أبو حنيفة، وعند محمد يكون منهما جميعا.
ان من تزوج امرأة على ألف درهم أو ألفين ومهر مثلها ألف وخسمائة فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة لأن العقد يوجب مهر المل من طريق الاحاطة واليقين . فلا يحظ عنه ذلك إلا بيقين مثله ولا يقين هنا لأن كلمة أو للشك أو للتخيير ممن له الخيار وهو مجهول بخلاف ما لو أعتق عبده على ألف أو ألفين. لأن ه ناك الخيار إلى العبد والمال لا يجب إلا بالشرط، فوقع الشك في إيجابه فيعطى. أي المالين شاه وقد وقع الاختلاف والشك في الايجاب فلا يوجب بالشك، ومهر المثل تعين فلا يبطل بالشك. وعند أبي يوسف ومحمد والامام القرشي أبي عبد الله
Bogga 18