157

============================================================

المتعاقدين رأس المال وأضعافه وهذا يؤدي إلى ذلك لأنه إذا اشترى شاة بنصف صاع من ثمر فوجدها مصراة، فلو ردها مع صاع من تمر وقيمة الصاع أضعاف قيمة الشاة وهو رأس ماله وليس له نظير في الشرع. وأما بيان ما ورد مخالفا لقياس الأصول من ذلك الخبر الواحد الوارد في الوضوء بنبيذ التمر وانا في الأصول نفى جواز الوضوء بسائر الأنبذة والإمام الشافعي قاس نبيذ التمر على سائر الأنبذة وقد بينها أن إسمها المائعات صاحب الشرع عليه السلام بخلاف سائر الأنبذة وفي ذلك الخبر الواحد الوارد في جواز البناء على ما مضى من صلاته من الحدث السابق قبله أصحابنا لأنه ورد مخالفا لقياس الأصول.

الأصل عند محمد رحمه الله أن الشيء إذا ثبت مقدارا في الشرع فإنه لا يجوز تغيره إلى تقدير آخر وعند أبي يوسف رحمه اله يجوز. وعلى هذا قال محمد رحمه الله في خراج الأرض إذا اراد الإمام أن يزيد فيها قيراطا لم يجز له ذلك وعند أبي يوسف يجوز. وعلى هذا قال محمد رحمه الله تعالى في الجزية إذا أراد الامام أن يزيد فيها لم يجز له ذلك وعند أبي يوسف يجوز. وعلى هذا إذا اعتاد أهل بلدة بيع المكيل موازنة وبيع الموزون مكايلة فانه لا يعتبر التقدير بعاداتهم في الأشياء الستة المنصوص عليها في الخبر وعند أبي يوسف يعتبر عليهم عاداتهم . ولهذا قال محمد

Bogga 157