============================================================
ان من أخر إراقة دم المتعة أو القران حتى مضت أيام النحر لزمه دم لتأخيره عن وقت التقديم، لا التأخير عند أبي حنيفة، وعندهما لا دم عليه.: . ن ا كفاك كنلونه ه الأصل عند أبي حنيفة أن الشيء إذا غلب عليه وجوده يجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد كالحدث من النايم الملضطجع لأنه غلب وجوده فجعل كالموجود وإن لم يوجد وعلى هذا مسائل منها: ان من صلىافي السفينة وهو يخاف على نفسه دوران رأسه جازت صلاته عند أبي حنيفة هذا المعنى. لان الغالب من السفينة دوران الرأس فجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد وعندهما لا تجوز صلاته: ان الغلام إذا بلغ خمسا وعشرين سنة(1) ولم يؤنس منه الرشد فإنه يدفع إليه ماله حتى يتصرف فيه وعندهما لا يدفع اليه حتى يؤنس منه الرشد.
ب ان ذكر في ظاهر الرواية أن الغلام إذا لم يحتلم يحكم بلوغه إذا بلغ تسعم عشر سنة وفي الجارية سبعة عشر سنة لأن الغالب أن من كان من أهل الإحتلام احتلم إذا بلغ هذه الدة، فإذا لم يبلغ يجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد عند أبي (1) وفي نسخة خسة عشر
Bogga 15