148

============================================================

حكمه في غيره. وكذلك قال أصحابنا إن من صلى الظهر خمسا وترك القعدة في الرابعة وأضاف الخامسة إلى السادسة أن الظهر قد فسد لأنه خرج منها وقد ترك فرضا من فرايضها وهي القعدة الأخيرة، ولا يجوز أن يقال إنه لو خرج منها لما جاز أن يسجد سجدتي السهو لأن خروجه من الفرض مجتهد فيه فأفاد حكم نفسه فلا يظهر حكمه في غيره وسجدتا السهومن حكم الفريضة.

الأصل أن صورة المبيح إذا وجدت منعت وجود مايندرىء بالشبهات وإن لم يبح وعليه مسائل منها: ان من أبصر هلال رمضان وحده فرد القاضي شهادته فأفطر عامدا لا كفارة عليه عندنا لأن صورة المبيح قد وجدت وإن لم يح وهو قضاء القاضي وعند الإمام الشافعي تلزمه الكفارة.

اذا أصبح صايما في أهله ثم سافر فأفطر متعمدا لا كفارة عليه عندنا للمعنى الذي ذكرناه.

اذا استأجر إمرأة ليزني بها لا للخدمة فزني بها لا حد عليه عند أبي حنيفة لأن صورة المبيح قد وجدت وهو العقد وإن لم يح وعند محمد وأبي يوسف والامام الشافعي يجب الحد.

اذا تزوج ذات رحم محرم منه فوطئها وهو يعلم أو لا يعلم احد عليه لأن صورة المبيح قد وجدت وهو النكاح وإن لم يبح 148

Bogga 148