146

============================================================

تابع لا يجوز بناؤه على صلاة متبوعة في حق نفسه فكذلك لم يجز في حق إمامه وعند الامام الشافعي يجوز: ان اقتداء البالغ بالصبي لا يجوز لأنه لا يجوز بناء صلاة البالغ على صلاة غير البالغ في حق نفسه فكذلك في حق إمامه لم يجز وعند الشافعي يجوز فإن قيل اقتداء الحرة ولكن على قياس هذا الأصل وجب أن لا يجوز: الأصل في باب التيمم أن يكون حكمه مأخوذا من المسح على الخفين وعلى هذا مسائل منها: ان يجوز التيمم قبل وقت الصلاة لأنه مسح أقيم مقام الغسل فأشبه المسح على الخفين وعند الشافعي لا يجوز.

ان الجمع بين صلاتين بتيمم واحد يجوز عندنا قياسا على ما تقدم عندنا وعند الشافعي لا يجوز.

ان المتيمم إذا وجد ماء في خلال صلاته تفسد صلاته عندنا كما لو انقضت مدة المسح في خلال الصلاة وعند الإمام الشافعي لا تفسد صلاته.

ان إمامة المتيمم بالمتوضىء جائزة لأنه مسح أقيم مقام الغسل فأشبه إمامة الماسح للغاسل وعند محمد لا يجوز.

اذا فرغ المتيمم من الصلاة ثم وجد الماء قبل خروج الوقت

Bogga 146