138

============================================================

عندنا وعند الشافعي يشركهما لأن قرابة الأب لم يتعلق بها الاستحقاق في هذه المواضع فلذلك لم يتعلق بها إسقاط قرابة ام فلما لم تسقط قرابة الأم وقعت الشركة بينهم وصاروا جميعا كبني الأخياف.

ان الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث وغيره من المائعات يزيل الخبث عندنا من الثوب وإن كان لا يزيل الحدث وعند الشافعي لما كان لا يزيل الحدث لا يزيل الخبث من الثوب.

ان وقوع الطلاق في المنكوحة يقع بالارسال والتعليق جميعا في غيرها يقع بالتعليق عندنا وإن كان لا يقع بالإرسال. وعند الشافعي لما لم يملك الإرسال في غير المنكوحة لم يملك التعليق فان قيل هذا غير مستمر على مذهبكم فيما إذا ملك أباه وهو مكاتب صار مكاتيا مثله وإن كان حرا صار حرا مثله والمكاتب لو ملك أخاه لم يكاتب عليه عند أبي حنيفة ويصير حرا إذا ملك الحر أخاه فقد تعلق الحكمان بأصل متفق عليه ثم لما عدم أحدهما في المكاتب عدم الآخر عند أبي حنيفة رحمة الله عليه(1).

(1) لم يقع في النخ التي بأيدينا جواب هذا السؤال ويمكن الجواب عنه بأن المكاتب له كسب وليس له ملك حقيقة لوجود ما ينافيه وهو الرق وهذا لو اشترى امراته لا يفسد نكاحه ويجوز دفع الزكاة إليه وإن وجد كنزا إلا أن الكسب يكفي للصلة في الولاد دون غيرها كالقادر على الكسب يخاطب

Bogga 138