106

============================================================

جاز ذلك البيع عندنا وعند ابن أبي ليلى لا يصح البيع إلا أن يعين نوعا من العيوب ثم رجع وقال لا يجوز ما لم يشر إلى العيب. وعلى هذا قال أصحابنا إذا قال الرجل لآخر مالك على فلان من الدين فعلى أن الكفالة جائزة على كل حال وعنده لا يجوز ما لم يقل مالك علي فلان من الدين من درهم إلى ألف درهم أو ألفين فعلي فإن قال هذا يصح وإلا فلا لأنه إذا قال من درهم إلى ألف فقد قلت الجهالة وإذا لم يقل ذلك فقد كثرت الجهالة وإذا كثرت الجهالة منعت صحة العقد وهو عقد الكفالة. وعلى هذا قال ابن أبي ليلى إذا باع شيئا من رجل بالف درهم إلى النيروز أو إلى المهرجان أن البيع جائز بخلاف ما لو باع شيئا إلى أن يهب الريح أو إلى أن تمطر السماء فإن الجهالة في الوجه الأول قليلة لأنه مما يعرفه بعض الناس وفي الوجه الثاني الجهالة كثيرة لأنه لا يعرفه أحد من الناس وعندنا لا يجوز لأن هذا مما تقع المنازعة فيه إلى الحاكم وهذا ظاهر.

أصل عن ابن أبي ليلى أن الحق الواحد لا يجوز أن يثبت في محلين مختلفين لأنه متى ثبت في محل خلا عنه المحل الأول وعلى هذا مسائل منها: ان الكفالة تبرىء ذمة المكفول عنه كالحوالة لأن الحق الواحد لا يجوز أن يكون في محلين مختلفين كالعين الواحدة وهذا قول ابن أبي ليلى وعندنا الكفالة لاتبرىءذمة الأصيل .

Bogga 106