والأحاديث الصحيحة في الصحيحين وسنن أبي داود وغيرها حجة عليه. انتهى باختصار(١).
ثم قال: قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((إذا جَدَّ به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشَّفَقْ))(٢)، صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين، وفيه إبطال لقول الحنفية أن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية إلى أول وقتها.
ومثله في حديث أنس رضي الله عنه: ((إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أَخَّر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما))(٣).
وفي الرواية الأخرى: ((ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق))(٤).
وإنما اقتصر ابن عمر رضي الله عنهما على ذكر الجمع بين المغرب والعشاء لأنه ذكره جواباً لقضيةٍ جَرَت له؛ فإنه استُصْرخ(٥) على زوجته فذهب مسرعاً وجمع بين المغرب والعشاء(٦)، فذكر ذلك بياناً لأنه فَعَله على
(١) شرح النووي على ((صحيح مسلم)) (٢١٢/٥، ٢١٣).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٧٠٣) أن ابن عمر كان إذا جَدَّ به السير جمع بين المغرب والعشاء، بعد أن يغيب الشفق. ويقول: إن رسول الله ﷺ كان إذا جَدَّ به السَّير جمع بين المغرب والعشاء.
(٣) أخرجه مسلم برقم (٧٠٤).
(٤) أخرجه مسلم برقم (٧٠٣) أن ابن عمر كان إذا جَدَّ به السير جمع بين المغرب والعشاء، بعد أن يغيب الشفق. ويقول: إن رسول الله ﷺ كان إذا جَدَّ به السَّير جمع بين المغرب والعشاء.
(٥) أي: نُعيت له زوجته صفية بنت أبي عبيد.
(٦) أخرج هذه الرواية البيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٥٩/٣) وإسنادها صحيح.