45

Tashil al-Faraid

تسهيل الفرائض

Daabacaha

دار ابن الجوزي

Lambarka Daabacaadda

١٤٢٧هـ

Noocyada

فلو هلك هالك عن بنت، وعم: فللبنت النصف؛ لأنها واحدة ولا معصب معها، والباقي للعم. ولو هلك هالك عن بنتين، وأب: فللبنتين الثلثان؛ للتعدد، وعدم المعصب، وللأب السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا. ولو هلك عن بنت، وابن: فالمال بينهما تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا فرض للبنت لوجود المعصب. ميراث بنات الابن ميراث بنات الابن إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منهن كميراث البنات، فيرثن بالتعصيب بالغير، إذا وجد ابن ابن بدرجتهن، ويرثن بالفرض، إذا لم يوجد ابن ابن بدرجتهن، للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان؛ وذلك لأن أولاد، الأبناء أولاد فيدخلون في عموم قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ."النساء: من الآية١١". وإن وجد فرع وارث أعلى منهن، فإما أن يكون ذكرًا، أو أنثيين، أو أنثى واحدة. فإن كان ذكرًا سقطن؛ لأن كل ذكر من الفروع، يسقط من تحته من أولاد الابن. وإن كانتا أنثيين فأكثر لا ذكر معهن، فلهما الثلثان، ويسقط من دونهن من بنات الابن؛ لاستغراق من فوقهن الثلثين، إلا أن يعصبهن ذكر بدرجتهن، أو أنزل منهن.

= وقال: حسن صحيح، وابن ماجه "٢٧٢٠" كتاب الفرائض، ٢- باب فرائض الصلب. وأحمد "٣/٣٥٢" وحسنه الألباني، وهو ظاهر صنيع الحافظ في "الفتح "٨/٢٤٤" والشوكاني في "النيل" "٦/١٧١".

1 / 50