23

Tashil al-Faraid

تسهيل الفرائض

Daabacaha

دار ابن الجوزي

Lambarka Daabacaadda

١٤٢٧هـ

Noocyada

موانع الإرث موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدِّين. فالرق: وصف يكون به الإنسان مملوكًا يباع ويوهب، ويورث ويتصرف فيه، ولا يتصرف تصرفًا مستقلًا. وعرّفه بعضهم بأنه: عجز حكمي يقوم بالشخص بسبب الكفر. وإنما كان الرق مانعًا من الإرث؛ لأن الله أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك، فيكون ملكًا للوارث، والرقيق لا يملك لقول النبي ﷺ: "من باع عبدًا له مال فماله للبائع إلى أن يشترطه المبتاع" ١. متفق عليه. فإذا كان لا يملك لم يستحق الإرث لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت. والقتل: إزهاق الروح مباشرة أو تسببًا، والذي يمنع من الإرث من القتل ما كان بغير حق، بحيث يأثم بتعمده لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "لا يرث القاتل شيئًا" ٢. رواه أبو داود.

١ رواه البخاري "٢٣٧٩" كتاب المساقاة، ١٧- باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. ومسلم "١٥٤٣" كتاب البيوع، ١٥- باب من باع نخلا عليها ثمر. ٢ رواه أبو داود "٤٥٦٤" كتاب الديات، باب ديات الأعضاء.

1 / 28