117

Tashil al-Faraid

تسهيل الفرائض

Daabacaha

دار ابن الجوزي

Lambarka Daabacaadda

١٤٢٧هـ

Noocyada

الثلث والباقي للحمل وهنا يستوي ميراثه بالذكورة والأنوثة لأن الفروض بقدر الثلث. ولو مات عن زوجة وأخ شقيق وأم حامل من أبيه فللزوجة الربع وللأم السدس ويوقف للحمل إرث ذكرين ولو أن الفروض أكثر من الثلث لأن الحمل يرث بالتعصيب بكل حال فلا يمكن أن يكون إرث الأنثيين أكثر. ولا يوقف للحمل أكثر من إرث اثنين لأن ما زاد عليهما نادر، والنادر لا حكم له، ولا ينقص عن اثنين لأن وضع الاثنين كثير فوجب العمل بالاحتياط. ثم إذا وضع على وجه يثبت به إرثه فإن كان ما وقف له بقدر إرثه أخذه وإن كان أقل أخذ تتمته ممن هي بيده وإن كان أكثر رد الزائد على من يستحقه من الورثة. الحال الثانية: أن لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم فَوَقِّف له إرث اثنين وقَدِّرْهُما ما شئت من ذكور أو إناث. وأما إرث من مع الحمل فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إحداها: أن لا يحجبه الحمل شيئًا فيعطى إرثه كاملًا. الثانية: أن يحجبه عن بعض إرثه فيعطى اليقين وهو ما يرثه بكل حال. الثالثة: أن يحجبه عن جميع إرثه فلا يعطى شيئًا. فلو هلك هالك عن زوجة حامل وجدة وعم فالجدة لا ينقصها الحمل شيئًا فتعطى إرثها السدس كاملًا والزوجة يحجبها الحمل عن بعض إرثها فتعطى اليقين وهو الثمن والعم يحجبه الحمل عن جميع إرثه فلا يعطى شيئًا.

1 / 122