Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Baare
محمد عقلة الإبراهيم
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
٢٩ - وَأَنَّ مَنْ أَضَلَّ رَحْلَهُ فِي رِحَالٍ، وَأَمْعَنَ فِي طَلَبِهِ، وَصَلَّى بِالْتَيَّهُّمِ لَا إِعَادةَ عَلَيهِ.
٣٠ - وَأَنَّ المُتَّيِّمِّمَ لِلبَردِ فِي السَّفْرِ تَلزَمُهُ الإِعَادَةُ.
(٢٩) (ل) الرحل: منزل الإنسان سواءً كان شعراً أو وبراً أو حجر. ((تحرير التنبيه)) / ١٥.
(ع) عبارة ((التنبيه)) التي هي محلّ هذه المسألة: فإن تيمّم وصلّى ثم علم أن في رحله أو حيث يلزمه طلبه ماءً أعاد في ظاهر المذهب. /١٥. وهي بعمومها تتناول من أضل رحله وأمعن في طلبه فتيمم وصلى، ثم وجد رحله. أما في ((المهذب)) فقد تعرّض لحكم هذه المسألة مباشرة وذكر فيمن كان في رحله ماء فأخطأ رحله فطلبه، فلم يجده، فتيمّم وصلى وجهين في وجوب الإِعادة عليه، وأسند القول بعدم وجوبها (لأبي علي الطبري)) ٣١/١. وذكر في ((شرح المهذب)) أن في حكم المسألة ثلاث طرق أصحها وأشهرها أن فيه وجهين: أصحهما لا إعادة. ٢٩١/٢. وقال في ((الروضة)): المذهب أنه لا إعادة ١٠٣/١.
وقال في ((التحقيق)): فلو أضلّ رحله في رحال لظلمة فصلى بتيمم ثم وجده، فإن لم يمعن في طلبه أعاد، وإلّا فلا على المذهب. ورقة ٤٢.
وفي ((المنهاج)): أنه لا قضاء عليه، ووجه هذا القول عدم تقصيره كما ذكره ((الرملي)). ((نهاية المحتاج)) ٢٧٦/١.
وقد وافق ((ابن السبكي)) ((النووي)) إلى القول بعدم وجوب الإِعادة وقال إنه المذهب. ((توشيح التصحيح)) ورقة ١٠ب.
(٣٠) (ع) ذكر في ((التنبيه)) قولين في وجوب الإعادة على مسافر خاف من شدة البرد فتيمّم وصلى، ولم يصحّح أياً منهما / ١٦ ومثله فعل في ((المهذب)) ٤٤/١.
ما اختاره ((النووي)) هنا من وجوب الإِعادة قال في ((المجموع)): إن ((الشافعي)) - رحمه الله تعالى - رجّحه، وكذا رجّحه جمهور الأصحاب ٣٥١/٢. وفي ((الروضة)): الأظهر أن التيمم لشدة البرد يوجب الإِعادة في=
93