89

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Baare

محمد عقلة الإبراهيم

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الباب الثامن

باب التيمم

٢٤ - وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِتُرَابٍ مُسْتَعْمَلٍ.

(٢٤) (ع) المسألة في حكم التراب المستعمل وهو الذي استعمل في التيمم، ولصق به ثم أخذ منه للتيمم به مرة أخرى، عبارة ((التنبيه)): ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر /١٥. وهي بعمومها تشمل المستعمل قياساً على الماء المستعمل عند الشافعية. وأما في ((المهذب)) فقد جزم بعدم الجواز ونصّه: ولا يجوز بما استعمل في العضو ٤٠/١ وما رجّحه في ((التصحيح)) ذكر في ((المجموع)) أنه المشهور في المذهب، والصحيح الذي قطع به الجمهور ٢٣٧/٢.

وقال في ((التحقيق)): ولا يجوز التيمم - بمستعمل على ((الصحيح))، وهو ما يبقي بعضوه، وكذا ما تناثر على الأصح إن مس العضو على المذهب. ورقة ٣٥.

وفي ((الروضة)) أن كون التراب غير مستعمل شرطاً لا بد منه على الصحيح ١٠٩/١، وهو ما ذهب إليه في ((المنهاج))، وعلله ((الرملي)) في شرح المنهاج: بأنه قد أدي به فرض وعبادة فكان مستعملاً كالماء الذي توضأت به المستحاضة. نهاية المحتاج ٢٩٣/١.

وقال ((السبكي)) في ((التوشيح)) تعليقاً على قول ((التنبيه)) تراب طاهر: يشترط مع طهارته كونه غير مستعمل على الأصح. ورقة ٨أ.

وممن قال بجواز التيمم بتراب مستعمل صاحب (النجم الوهاج بشرح المنهاج»، مخطوط جـ١ - ورقة ٢٩.

89