226

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Tifaftire

محمد عقلة الإبراهيم

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

١٩٣ - وَالِمُخْتَارُ إِنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَهُوَ القَرِيبُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثاً، وَلَوْ أَطْعَمَ عَلى هَذَا جَازَ.

= فيمن حرّكت شهوته فقال: هي حرام في حقه على الأصح. ٢١٥/٦، وممن صححه ((صاحب عمدة الفقيه شرح التنبيه))/ ٢٤، و(ابتهاج المنهاج)) ١ /٩٠

قال ((السبكي)): فإذن قول ((التنبيه)) ويكره المراد كراهة التحريم كما في ((المهذب))، فهو جارٍ على الصحيح، وقول ((التصحيح)) وأنها كراهة تحريم إيضاح لمراده، لا لمخالفته صحيح المذهب في رأيه. ((توشيح التصحيح)) ورقة ١٥٠.

(١٩٣) (غ) ذكر في ((التنبيه)) فيما يجب على من مات وعليه صوم تمكن من قضائه قولين، أحدهما: يطعم عنه كل يوم مداً من طعام، والثاني: يصام عنه ولم يرجّحَ أي القولين. ص٤٧، ورجح في ((المهذب)) أنه يطعم عنه لكل مسكين مداً من طعام، وقال: هو المنصوص في ((الأم)) ١/ ١٩٤

محلّ المسألة فيمن تمكن من القضاء فلم يفعل حتى مات، أما من استمر به العذر فلا شيء عليه، وعليه، فما صحّحه ((النووي)) هنا، قال في (المجموع)): القديم، وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، ويصح عنه ويجزئه عن الإطعام. وتبرأ به ذمّة الميت، ولكن لا يلزم الولي الصوم، بل هو إلى حريته، قال ((صاحب الحاوي)): وعلى هذا، لو أطعم عنه جاز. وهذا القديم هو الصحيح عند محققي أصحابنا، الجامعين بين الفقه والحديث. ((المجموع)) ٤٢٥/٦-٤٢٦

وبعد أن عرض الأحاديث التي تتضمن الصيام عن الميت الذي مات وعليه صيام لم يقضه بغير عذر قال: الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت، وأن رمضان وغيره من الصوم الواجب سواء، للأحاديث الصحيحة السابقة، ویتعین أن یکون مذهب ((الشافعي))، لأنه قال: إذا صحّ الحديث فهو مذهبي، واتركوا قولي المخالف له. ((المجموع)) ٤٢٨/٦ =

226