Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Tifaftire
محمد عقلة الإبراهيم
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
١٨٨ - وَأَنَّ الصَّومَ لَا يَبْطُلُ بِنِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنْهُ.
١٨٩ - وَأَنَّهُ إِذَا تَمَضْمَضَ، أَوْ اسْتَنْشَقَ، وَلَمْ يُبَالِغْ، فَوَصَلَ دِمَاغَهُ أَوْ جَوْفَهُ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ.
= ٦٤/٢، و((شيخ الإسلام زكريا)) في ((فتح الوهاب)) ١٢٢/١، وقال ((الماوردي)) إذا نوى الصوم في سفر، ثم قدم ناوياً، فهل يلزمه إتمام الصوم؟ قال ((أبو إسحاق المروزي)): يلزمه إتمام صومه، ولا يجوز الفطر، لأن زوال السفر رفع حكم الإباحة. ((الحاوي)) ٢١٢/٤.
(١٨٨) (ع) جزم ((الشيخ)) في ((التنبيه)) أن صومه يبطل، ص٤٦. ورجحه في ((المهذب)) وقال: إنه الأظهر ١٨٨/١. ما صحّحه ((النووي)) من عدم بطلان الصيام بمجرد نيّة قطعه بعد أن يدخل فيه، هو الأصح في ((شرح المهذب)) عند الأكثرين، وعند ((البغوي)) ٣٣٢/٦، وذكر في أصل ((الروضة)) وجهين ولم يرجح، وقال فيها من زياداته: الأصح بقاؤه على ما كان. ٣٥٥/٢، وليست في ((المنهاج)). قال ((السبكي)) تعليقاً على عبارة ((التصحيح)) يفهم أن مقابله البطلان بمجرد الخروج، وكذا أفهمته عبارة ((التنبيه))، وفيه وجهان، أحدهما: هذا، والثاني: لا بد من مضي قدر الفطر من أكل أو جماع. حكاهما ((ابن الرفعة)) عن ((الماوردي))، ((توشيح التصحيح)) ورقة ٤٩ ب. دليل القول الراجح: أنه عبادة تتعلق الكفارة بجنسها فلم تبطل بنيّة الخروج كالحج. ((المهذب)) ١٨٨/١.
(١٨٩) (ع) ذكر في ((التنبيه)) في بطلان صوم من تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه قولين، ولم يرجح، ص٤٦. وذكر قولين في ((المهذب)) ولم يرجّح. ورجّح أن محل القولين فيما إذا لم يبالغ، أما إذا بالغ فيبطل قولاً واحداً. ١٩٠/١.
وما رجّحه في ((التصحيح))، قال في ((المجموع)): إنه الأصح عند الأصحاب فيما إذا بالغ ٦/٣٧٠، وفي ((الروضة)): أنه المذهب ٣٦٠/٢، وهو =
223