202

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Tifaftire

محمد عقلة الإبراهيم

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الباب الرابع

باب زكاة المعدن والركاز

١٥٨ - وَأَنَّ زَكَاةَ المَعْدَنِ رُّبْعُ العُشرِ.

١٥٩ - وَأَنَّ الرِّكَازَّ إِذْا كَانَ دُونَ النِّصَاب، أَوْ قَدْرَهُ مِنْ غَيرِ الأَثْمَانِ فَلاَ زَّكَاةَ.

(١٥٨) (ع) ذكر الشيخ أبو إسحاق في التنبيه في مقدار الواجب في زكاة المعدن والركاز ثلاثة أقوال: أحدها: ربع العشر، والثاني: الخمس، والثالث: فرّق بين التعب في تحصيلها وعدمه، فأوجب ربع العشر في الأولى والخمس في الثانية. التنبيه / ص ٤٢. المهذب ١٦٩/١.

نا صححه النووي من وجوب ربع العشر هنا. قال في المجموع: هو الصحيح بجند الأصحاب. وقال الماوردي: هو نصّه في الأم والإملاء والقديم. ٨٠/٦، وهو الأظهر في الروضة ٢٨٢/٢، وما جزم به في المنهاج وقال الشربيني في توجيهه: لعموم الأدلة السابقة كخبر: وفي الرقة ربع العشر، انظر: المنهل العذب ١٤١/٩، فتح الباري ٣١٨/٣، ٣٩٤/١.

وانظر القول برجحان هذا الرأي في بحر المذهب ٢٠٢/٤، وشرح المختصر لأبي الطيب الطبري جـ٣ كتاب الزكاة، وفتح العزيز ٨٩/٦.

(١٥٩) (ل) الركاز: - بكسر الراء - هو دفين الجاهلية، سمي ركازاً، لأنه ركز في الأرض أي أقر كما يقال: ركزت الرمح. تحرير التنبيه/٤٢.

(ع) ذكر في التنبيه فيمن وجد ركازاً من دفين الجاهلية ... وكان دون النصاب ... أو قدر النصاب من غير الأثمان قولين، ولم يختر منهما شيئاً . =

202