Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Tifaftire
محمد عقلة الإبراهيم
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Correction of Al-Tanbih
Nawaawi (d. 676 / 1277)تصحيح التنبيه
Tifaftire
محمد عقلة الإبراهيم
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
١٥٤ - وَأَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الحُلِيِّ المُبَاحِ .
(١٥٤) ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه أن في وجوب الزكاة على من ملك حلياً معداً لاستعمال مباح كحلي النساء وما أعدّ لهن، وخاتم الفضة للرجال قولين، ولم يرجّح أي القولين. ص٤١. وذكر في المهذب كذلك قولين ولم يصحح أياً منهما. ١٦٥/١.
ما رجّحه الإِمام النووي من عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح قال في المجموع: هو الأصح عند الأصحاب، وهو نص الشافعي في البويطي والقديم، وقال السرخسي وغيره: به قال أكثر أهل العلم. وممن صححه من أصحابنا: المزني، وابن القاصّ، والبندنيجي، والماوردي، والمحاملي، والقاضي أبو الطيب في المجرّد، والدارمي، في الاستذكار، والغزالي في الخلاصة، والرافعي في كتابيه. وآخرون لا يحصون. وبه قطع جماعات منهم المحاملي في المقنع، وسليم الرازي في الكفاية، والمصنف في عيون المسائل، والجرجاني في كتابيه التحرير والبلغة، والشيخ نصر المقدسي في الكافي ٣٣/٦. وقال في الروضة: الأظهر، لا تجب. ٢٦٠/٢، وهو ما قاله في المنهاج، وذكر الجلال المحلي مبنى الخلاف في المسألة وهو: هل الزكاة في النقد الجوهره، أو للاستغناء عن الانتفاع به؟. فتجب في المباح على الأول دون الثاني. ٢٣/٢ وممن رجّحه ابن الملقن في شرحه على التنبيه ٥٤/١. وابن يونس في عمدة الفقيه شرح التنبيه ٢٠، ورجّحه السبكي في =
199