199

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Tifaftire

محمد عقلة الإبراهيم

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الباب الثالث

باب زكاة النقدين

وعروض التجارة

١٥٤ - وَأَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الحُلِيِّ المُبَاحِ .

(١٥٤) ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه أن في وجوب الزكاة على من ملك حلياً معداً لاستعمال مباح كحلي النساء وما أعدّ لهن، وخاتم الفضة للرجال قولين، ولم يرجّح أي القولين. ص٤١. وذكر في المهذب كذلك قولين ولم يصحح أياً منهما. ١٦٥/١.

ما رجّحه الإِمام النووي من عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح قال في المجموع: هو الأصح عند الأصحاب، وهو نص الشافعي في البويطي والقديم، وقال السرخسي وغيره: به قال أكثر أهل العلم. وممن صححه من أصحابنا: المزني، وابن القاصّ، والبندنيجي، والماوردي، والمحاملي، والقاضي أبو الطيب في المجرّد، والدارمي، في الاستذكار، والغزالي في الخلاصة، والرافعي في كتابيه. وآخرون لا يحصون. وبه قطع جماعات منهم المحاملي في المقنع، وسليم الرازي في الكفاية، والمصنف في عيون المسائل، والجرجاني في كتابيه التحرير والبلغة، والشيخ نصر المقدسي في الكافي ٣٣/٦. وقال في الروضة: الأظهر، لا تجب. ٢٦٠/٢، وهو ما قاله في المنهاج، وذكر الجلال المحلي مبنى الخلاف في المسألة وهو: هل الزكاة في النقد الجوهره، أو للاستغناء عن الانتفاع به؟. فتجب في المباح على الأول دون الثاني. ٢٣/٢ وممن رجّحه ابن الملقن في شرحه على التنبيه ٥٤/١. وابن يونس في عمدة الفقيه شرح التنبيه ٢٠، ورجّحه السبكي في =

199