Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Tifaftire
محمد عقلة الإبراهيم
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
١٣٧ - وَالأَصَحُّ أَنَّ الصَبِيَّ السَّابِقَ يُقَدِّمُ (إِلى الإِمَامِ) عَلَى الرَّجُلِ الفَاضِلِ.
١٣٨ - وَأَنَّ المَسْبُوقَ فِي صَلاةِ الجَنَازَةِ يَأْتِي بِبَاقِي التَّكْبِيراتِ بِأَذْكَارِهَا.
(١٣٧) (ض) إلى الإِمام: سقطت من (ب). وقد أثبتت في نسخ التصحيح التي تضمنها ((تذكرة النبيه)).
(ع) هذه المسألة جاءت استدراكاً على قول ((التنبيه)): فإن اجتمع جنائز قدّم إلى الإِمام أفضلهم. ص٣٥. وقال بمثله في ((المهذب))، لكنه زاد الأمر تفصيلاً إذ قال: فإن كان رجل وصبي وامرأة وخنثى، قدّم الرجل إلى الإمام، ثم الصبي، ثم الخنثى المشكل، ثم المرأة. ١٣٩/١.
وقد رجّح ((النووي)) في ((شرح المهذب)) ما صحّحه في ((التصحيح)) من تقديم الصبي إذا سبق، ويكون الرجل وراءه، وقال: هو المذهب. وعليه نصّ ((الشافعي))، وقطع به معظم الأصحاب ١٨٣/٥. وهو ما ذهب إليه في ((الروضة)) وقال: ولو وضع صبي، ثم حضر رجل، فالصحيح لا ينحى الصبي. ١٢٣/٢. ولم يذكرها في ((المنهاج))، ولكن قطع به ((الشربيني)) في شرحه إذ قال: ثم إن سبق رجل أو صبي استمرّ، ٣٤٨/١.
وصحّحه ((السبكي)) في ((توشيحه)) وقال: لو حضر صبي ثم رجل فالأصح أن لا يُقدَّم الرجل. ورقة ٣٩ب، وقال ((ابن الملقّن)) في ((شرح التنبيه)) جـ١ ورقة ٤٦، ومصنف ((ابتهاج المنهاج)) جـ١، ورقة ٦٦ بمثل قول ((النووي)) في ((التصحيح)).
(١٣٨) (ع) قطع في ((التنبيه)) بأن من سبقه الإِمام ببعض التكبيرات، دخل في الصلاة، وأتى بما أدرك، فإذا سلّم الإِمام كبّر ما بقي متوالياً نسقاً دون دعاء ثم يسلّم. ص٣٦. وذكر في ((المهذب)) قولين، أحدهما: هذا، والثاني: أنه يدعو للميت ثم يكبّر، ويسلّم. ولم يرجّح أياً منهما ١٤١/١.
ما اختاره في ((التصحيح))، رجّحه في ((شرح المهذب))، وقال: يأتي بالصلاة على النبي ﷺ، والذكر والدعاء. ممن صرّح بتصحيحه ((البغوي)) =
183